الشيخ الأنصاري
93
كتاب الطهارة
ويتلو هذا القول في الضعف تعميم العنوانين للبحري منها « 1 » ، كما عن الحلَّي « 2 » واستقر به في المنتهي « 3 » ؛ لصدق الاسم لاشتراك اللفظ ، مع أنّ المحكي عن تحريره « 4 » وتذكرته « 5 » ونهايته « 6 » : التصريح بكون الصدق مجازاً . وظاهر المحكيّ عن البيان : التردّد « 7 » ؛ متمسّكاً بصدق الاسم ، وهو ممنوع ، وعلى فرض تسليمه فانصراف الإطلاق إلى البرّي مانع عن العموم . ويؤيّد الطهارة ، بل يدلّ عليها : صحيحة ابن الحجاج المرويّة في الكافي في آخر كتاب الأطعمة في باب لبس الخزّ : « قال : سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده ، عن جلود الخزّ ؟ فقال : ليس بها بأس . فقال الرجل : جعلت فداك ، إنّها في بلادي ، وإنّما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال : أبو عبد الله عليه السلام إذا خرجت من الماء تعيش خارجةً من الماء ؟ فقال
--> « 1 » كذا ، والمناسب : « منهما » . « 2 » انظر السرائر 2 : 220 . « 3 » المذكور في المنتهي المطبوع : « الأقرب أنّ كلب الماء لا يتناوله هذا الحكم ؛ لأنّ اللفظ مقولٌ عليه وعلى المعهود بالاشتراك اللفظي » ولكن ذكر في مفتاح الكرامة : « وفي المنتهي : الأقرب أنّ كلب الماء يتناوله هذا الحكم » وهو الصحيح ، لأن الاستدلال بالاشتراك اللفظي يناسب شمول الحكم لا النفي . انظر المنتهي 3 : 213 ، ومفتاح الكرامة 1 : 139 . « 4 » التحرير 1 : 24 . « 5 » التذكرة 1 : 67 . « 6 » نهاية الإحكام 1 : 272 . « 7 » البيان : 91 .